الأحكام

28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
274/2005
التاريخ
28/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الادلاء بوجوب اعتبار فعل الشريك المفوض متماديا ومتعاقبا وعدم استفادته من قانون العفو لعدم توافر عناصر الجنح المنصوص عليها في المواد 380 و422 و423 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اصلا بحق هذا الشريك الذي شغل مأجور شركة التوصية البسيطة بعد حلها، لان عقد ايجار المركز باسمه الشخصي وهو لم يعرقل اعمال الخبير المعين لتحديد جردة بالموجودات سندا للمادة 380 عقوبات اذ اتاح له القيام بمهمته بدليل انه خلص الى ان ديون الشركة اكثر من موجوداتها، وهو لم يتصرف بالموجودات سندا للمادة 422 عقوبات، ولم يخالف التدابير القضائية سندا للمادة 423 عقوبات لان المأجور اصيب بالقصف بمحضر رسمي وتلف قسم منها.

يرد الادلاء بوجوب اعتبار فعل الشريك المفوض لجهة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 672 معطوفة على المادة 670 عقوبات فعلا متماديا او متعاقبا وغير مستفيد من قانون العفو، وذلك لعدم تحقق عناصر الجرم اصلا بحقه لانه، وان كان حارسا للموجودات بعد حل الشركة البسيطة، لم يترتب بذمته موجب الرد عينا بعد ثبوت ان الدين يفوق قيمة الموجودات، ويقتضي بالتالي ايفاء الدين قبل اقتسام الشركاء موجودات الشركة.