25/03/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 274 /2008
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 274/2008
- التاريخ
- 25/03/2008
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادتين 50 فقرة ب و56 من قانون العمل. وقبل طلب تصحيح الخصومة لان المؤسسة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
وقضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعية من العمل هو صرف تعسفي لان عقد العمل مكتمل العناصر مفهوم المادة 624 موجبات وعقود بان يدفع لها بدل اجر يساوي راتب ستة اشهر وبدل انذار يساوي راتب اربعة اشهر استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 50 عمل والاجور لها وبدل النقل وبدل اجازة سنوية عن اجر سنتي عمل استنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 50 عمل والزم المدعى عليه ايضا تسجيل المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح عن مدة عملها وعن اراتب الشهري الاخير، وتسديد بدلات الاشتراك عنها. وحفظ حق المدعية بمراجعة صندوق الضمان بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 48 وما يليها من قا نون الضمان.
ورد الادعاء المقابل بعد النتيجة التي توصل اليها في الادعاء الاصلي استنادا الى المادة 50 عمل.