11/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/2003
- التاريخ
- 11/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الجنايات مبدأ شفهية ووجاهية المحاكمة عندما صرفت النظر ضمنيا عن سماع الشهود بموافقة فرقاء الدعوى. ويعود امر تقدير سماع افادات الشهود الى محكمة الجنايات، محكمة الاساس، وقد وضعت قيد المناقشة العلنية الشفهية اوراق الدعوى بعد تلاوة القرار الاتهامي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الانتظام العام لجهة وجوب تطبيق المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين معطوفة على المادة الاولى من القانون رقم 412 تاريخ 15/5/1995 تطبيق احكام المادة 61 من نظام الموظفين على مستخدمي المؤسسات العامة، لان ملاحقة موظف البلدية لا تستوجب الحصول على موافقة البلدية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان عدم تدوين صيغة اليمين القانونية على محضر المحاكمة وعدم اعتراض المستدعي ليس سببا للنقض.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية لانه ليس من الضروري اعادة تحليف اليمين القانونية الى الشاهد عند اعادة سماعه. ويعود الى محكمة الجنايات تقدير الادلة والوقائع والقرائن فتأخذ منها ما تراه مناسبا وترد ما عداه كعدم البت بدفاع المستدعي الذي ادلى بالتناقض بين اقوال الشاهدين.