03/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/2002
- التاريخ
- 03/12/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وجود اختلاف حول الصلاحية، ووجود قرارين قضائيين مبرمين يقضيان بعدم النظر بالدعوى، مما ادى الى وقف سير العدالة يعني ان شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة، ويقبل طلب تعيين المرجع شكلا وذلك عندما قرر قاضي التحقيق الاول اعتبار الفعل جنحة واحال الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي الذي قرّر عدم اختصاصه واختصاص محكمة المطبوعات، فاحالت النيابة العامة الاوراق الى محكمة المطبوعات، فقرّرت هذه الاخيرة ايداع الاوراق الى النيابة العامة التي طلبت تعيين المرجع.
لقد نصت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 جرائم المطبوعات على ان جريمة القدح والذم من خلال المطبوعات يعود النظر بها الى محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات.
ان صدور قرار عن قاضي التحقيق الاول باحالة الدعوى الى القاضي الجزائي هو قرار مخالف للقانون ويقتضي ابطاله.
تودع الاوراق النيابة العامة لكي تحال الدعوى الى محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات وفقا للاصول كما نصت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 المذكور، وتصبح المحكمة المذكورة واضعة يدها على الدعوى اصولا.