22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 275/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول في الاستدعاء الاول معتبرة انه وفقا للمادة 252 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية لرئيس محكمة الجنايات السلطة الاستنسابية في تقرير دعوة الشهود الذين يرتأي سماعهم او صرف النظر عن دعوتهم ما لم يكن احد فرقاء الدعوى قد طلب دعوة شاهد او اكثر واستجابت المحكمة لطلبه ثم احجمت عن ذلك دون تبرير قرارها، الامر غير الحاصل هنا اذ صرفت محكمة الجنايات النظر عن دعوة شاهد الحق العام والمدعي المسقط بعد ان قررت دعوتهما بمبادرة منها دون ان يبدي المتهمون اعتراضا على هذا الاجراء، فلا مخالفة للاصول الجوهرية.
اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الجنايات بتطبيقها لاحكام المادتين 638 عقوبات و639 معطوفة على 640 عقوبات المتعلقة بالسرقة الموصوفة بحق المستدعي الاول، وفي ضوء الوقائع والادلة التي عرضتها من انه ثبت اقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة سيارة المدعي ليلا بواسطة التهديد بسلاح حربي غير مرخص والعنف على الاشخاص، تكون قد احسنت في تطبيق القانون اذ انها ابرزت ما يفيد توافر عنصر هذين الجرمين.
ردت محكمة التمييز ما ادلى به المستدعي الاول في اطار السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه الوقائع اذ ان ما يثيره ضمنه لا يتوافق مع مفهوم تشويه الوقائع الذي يتحقق بايراد القرار لوقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى بحيث يؤدي ذلك الى التأثير في النتيجة التي انتهى اليها القرار، بل هو من قبيل المناقشة في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة وهو حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني والمقدم من المستدعي الاول لان محكمة الاساس عرضت بشكل واف وواضح الاسباب الواقعية التي استندت اليها لتجريمه.
ردت محكمة التمييز السببين الاول والثاني المقدمين من المستدعي الثاني معتبرة انه في ظل تقرير محكمة الاساس صرف النظر عن سماع شاهد الحق العام دون اعتراض من المستدعي، يمسي السبب المثار حول مخالفة احكام المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بدون موضوع، فضلا عن وضع المحضر الاولي المنظم من شاهد الحق العام موضع المناقشة العلنية بعد ان قررت المحكمة صرف النظر عن دعوته وسماعه.
ردت المحكمة السبب الثالث المدلى به من المستدعي الثاني والمبني على عدم التعليل او النقض فيه اذ جاء القرار المطعون فيه وافيا لجهة اظهار الاسباب الواقعية والقانونية المبررة للتجريم.
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات احسنت في تطبيق القانون عندما قضت في قرارها المطعون فيه بتجريم المستدعي الثاني بجنايتي المادتين 638 عقوبات و639 معطوفة على 640 عقوبات اذ انها ابرزت من خلال ما عرضته من وقائع وادلة قدرتها في الدعوى ما يفيد عن توافر عناصر هذين الجرمين بحقه وبالتالي قررت محكمة التمييز رد الاستدعاءين التمييزيين في الاساس وابرام القرار المطعون فيه.