الأحكام

18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
277/2003
التاريخ
18/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع اغفال الحكم الابتدائي مصادرة اداة الجريمة لان ذلك لا يؤثر على النتيجة، فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لعدم تلاوة الاوراق علنا لان المتهم هو حدث ولانه سندا للمادة 31 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002، تطبق في محاكمة الحدث اصول المحاكمة المتبعة لدى القاضي المنفرد الجزائي سندا للمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي لا توجب تلاوة الاوراق ما لم يطلب ذلك المتهم، وانه لم يثبت ذلك في الدعوى الحاضرة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 34 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422/2002 لان افادة المتهم الحدث ضبطت بحضور مندوبة الاحداث، وان مسألة احتجازه قبل ذلك واعترافه قبل حضور مندوبة الاحداث، لم تثر اثناء المحاكمة، فلم يعد بامكانه بعد صدور القرار الاتهامي التذرع ببطلان اجراءات التحقيق الاولي لنفي اعترافه الصريح في افادته الاولية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الجنايات دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم لانه لم يطلب ذلك، ورفض طلبه فليس هناك مساس بحق الدفاع، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان القرار جاء معللا تعليلا كافيا بعطفه المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 6 بند 3 والمادة 15 بند 2 من القانون رقم 422/2002 آخذا بالاعتبار سن الحدث.