10/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 278/2002
- التاريخ
- 10/12/2002
- الرئيس
- الياس عبد الله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع عند صدور حكمين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. بتوافر هذا الشرط يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا.
لتحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى يتوجب تحديد طبيعة الجرم.
ان جرم السرقة الذي اكتملت عناصره دون استعمال السلاح اذ دخل السارق الى المحل وحاول فتح الصندوق المالي ثم فشل وخرج من المحل، يعتبر جنحة لا جناية وتطبق عليها احكام المادتين 636 و652 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.
ان دخول السارق الى المحل مجددا واستعمال السكين لايذاء مالك المحل المدعي لا يجعل السرقة التي اقترفت سابقا جناية، وانما يعتبر اقترافا لجرم الايذاء المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات، ولجرم حمل السلاح المنصوص عليه في المادة 73 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/59.
ان الجرائم كافة هي من نوع الجنح ويختص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بها دون قاضي التحقيق. يبطل قرار القاضي المنفرد الجزائي المخالف وتحال الدعوى الى المرجع المختص.