الأحكام

20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
278/2004
التاريخ
20/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء الاول شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستدعي عرض لبعض وقائع الدعوى الا انه لم يذكر بشكل صريح الاسباب التمييزية التي استند اليها لنقض القرار.

يقبل الاستدعاء المقدم من المستدعي الثاني لتوافر الشروط الشكلية لجهة وروده ضمن المهلة القانونية بعد ان استحصل المستدعي على صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ان لم يكن قد تبلغ القرار اصولا، وقد تضمن الاستدعاء سببين للنقض استند اليهما.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لعدم صحته. وقد ادلى المستدعي ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بدفع انتفاء الصفة الا انه تبين خلافا لذلك ان القرار قد بت بالمسألة المثارة لجهة الصفة وفصل فيها، وقضى برد ما هو مثار لهذه الجهة كونه سبق للمستدعي ان تقدم سابقا بهذا الدفع ورد الاستئناف المتعلق به شكلا، مما جعل القرار لهذه الجهة مبرما ومتمتعا بقوة القضية المقضية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم صحته، اذ ادلى المستدعي ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون عندما رد الدفع المدلى به وهو بعدم ملاحقته كونه رئيس مجلس بلدي وذلك دون الحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية. اما المشترع فقد نص في المادة 118 من قانون البلديات انه لا يشترط الحصول على اذن بملاحقة رئيس البلدية او العضو البلدي الا في الحالة التي يكون فيها الجرم المنسوب اليهما متعلقا بمهامهما البلدية. الا ان المستدعي وهو رئيس بلدية مدعى عليه بارتكابه عدة جرائم منها اغتصاب عقار وان هذه الافعال لا علاقة لها بمهامه كرئيس بلدية لذلك يبرم القرار المطعون فيه.