الأحكام

19/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
279/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة باحد الافعال الجرمية وفسخه لجهة الادانة ببعضها الاخر. فقد توافر بالتالي الشرط الشكلي الواجب توافره لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف القانوني حول وصف الفعل بين درجتي المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع حينما حددت محكمة الاستئناف علاقة المداينة بين الفريقين بانها مداينة بين تاجر ودائن، وذلك باقرار المدين بامتلاكه لشركة تجارية تهتم بالبناء وبصفته مهندس بناء.

لا تشويه للوقائع وانما تحديد صحيح لعلاقة المداينة.

ان تقدير الادلة للقول بمدى توافر جرم المراباة يعود لمحكمة الاستئناف وحقها المطلق في تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان رد الادلاء بالسبب غير المباح للدين والقول بانتفاء جرم المراباة يعود لمحكمة الاستئناف، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره وتطبيقه الخاطىء.

لا فقدان للاساس القانوني حينما تكون محكمة الاستئناف قد حكمت بانتفاء جرم المراباة وعللت حكمها بما يكفي بعد ان وجدت ان عناصر الجرم غير متوافرة.