الأحكام

30/01/2003

شورى حكم رقم : 279 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
279/2003
التاريخ
30/01/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
خير، حماده، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن. فالمستدعي يطعن بقرار وزير النقل المتضمن انذارا باعادة مبلغ مدفوع. وبما ان القرار منفصل عن عقد الاستثمار فهو قابل للطعن به امام مجلس الشورى.

وان مراجعة الابطال مقبولة شكلا وفقا للمادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 16/4/1975 فلا وجود لمراجعة موازية تسمح للمستدعي باللجوء الى القضاء الشامل، لان الطعن يتناول شرعية القرار المطعون فيه ولا يتضمن مطالبة مالية.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه والصادر عن وزير النقل وذلك لصدوره عن مرجع غير مختص، لان وزير النقل ليس طرفا في عقد استثمار مطعم مطار بيروت والذي قامت بتمديده المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بناء على الصلاحية المعطاة لها، لذلك لا يحق له اصدار انذار باعادة مبلغ محسوم.