03/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز طلب ادخال الشخص الثالث تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتنازله عن الدعوى التي كان فريقا فيها، وردّت الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي بتعيين لجنة اطباء لمعاينة البائع، وفصلت مسألة عدم دفع ثمن المبيع بعد تعليل قراره تعليلا كافيا، وان عدم ابلاغ المميّز تقرير الخبير مردّه الى محاكمته اصولا وبمثابة الوجاهي واستيفاء الرسم على أساس ما ورد في تقرير الخبير الذي عين للكشف على العقار وتحديد ثمنه. ولم يبيّن المميز الضرر اللاّحق به من جرّاء عدم تمثيل المميّز ضدّه، ويعود اثبات صحّة التمثيل على المميّز ضده، ولقد تمّ ابلاغ وكيل المميّز القرار الاعدادي وثبت ضم الملف الى المحاكمة الاستئنافية في قرار محكمة الاستئناف النهائي، ولا يشكّل عدم تعيين لجنة أطباء سببا من أسباب التمييز، بل وسيلة من وسائل الاثبات، وردّ هذا السبب للادلاء به بعد انتهاء مدة مرور الزمن، ويخرج عن رقابة محكمة التمييز حق محكمة الاستئناف في تقدير القوّة الثبوتية لتقرير لجنة الأطباء المتعلّق بأهلية البائع، وردّت أخيرا الطعن بالقرار الاستئنافي الذي صدّق الحكم الابتدائي القاضي بأهلية البائع استنادا لتقرير الخبير.