02/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/2006
- التاريخ
- 02/02/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ناصيف، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي على مخالفة المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في اعطاء الوصف القانوني للعلاقة القائمة بين المتعاقدين والتي اعتبرتها تشكل عقد شراكة مستندة للمعطيات المتوافرة لديها.
وردّت السبب التمييزي المبين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وقضت باعتبار العلاقة القائمة بين المتعاقدين مستندة الى انتفاء رابطة التبعية بين المتعاقدين، والتعويض المعطى لاحد المتعاقدين لادارة الشركة والمساهمة في دفع نفقات تأسيس الشركة.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق القانون مستندا للمادة 848 من قاون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 مطبقا مبدأ حرية الاثبات على العلاقة بين الفريقين المتعاقدين.
كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتمليك الجهة المستأنفة نصف المؤسسة التجارية مستندة الى افادة المستأف عليه التي لم ت؟؟؟ من المستأنف والى معطيات اخرى.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بأن القرار الاستئنافي استند الى معطيات عديدة منها غياب الجهة المميزة عن جلسة الاستجواب.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وقضت باستبعاد المادة 6 من المروسم 15598 تاريخ 21/9/1970 التي تنص على بقاء الترخيص قانونيا ومعمولا به ما دامت اوضاع المؤسسة التجارية قانونية.