12/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2006
- التاريخ
- 12/01/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
خلافا لما يدلي به المميز ان المحكمة مشكلة اصولا وما يثبت صحة تشكيل المحكمة هو محضر المحاكمة الذي له القوة الثبوتية طالما لم يثبت عسكه بادعاء تزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية وان النيابة العامة الاستئنافية قد قامت بالمرافعة في الاستئناف حين كررت مآل استئنافها، ان في ذلك مرافعة صحيحة وقانونية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية، لقد تم الاستماع الى فرقاء الدعوى كافة والى وكيل المدعى عليه. وقد نصت المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية على ان المدعى عليه يعطى الكلام في النهاية اذا طلب ذلك ولم يتبين انه طلب الكلام. ان المحكمة قد طبقت القانون بشكل صحيح بحيث استمعت الى الفرقاء واقتنعت بالادلة ثم اصدرت قرارها. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس عدم الاستماع الى المدعى عليه.
لا مخالفة للمادة 655 عقوبات المتعلقة بالاحتيال. ان القرار المطعون فيه اعتبر جنحة الاحتيال متوافرة لاستعمال المناورات الاحتيالية في طلب قرض مصرفي وتقديم ضمانة لهذا القرض وهي شقة سكنية تم التنازل عنها مسبقا. ان في ذلك خداع للاستحصال على القرض وبالتالي تقديم معلومات غير صحيحة اوقعت الطرف الثاني في الغلط مما ادى الى تسليم المال اي ان قد توافرت الرابطة السببية بين الغلط وتسليم المال. ان تطبيق المادة 655 عقوبات قد حصل بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع ولا المستندات الواردة في القرار المطعون فيه. يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.
خلافا لما يدلي به المميز لم يخالف القرار المطعون فيه المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية بعدم استجوابه للمتهم اذ لا موجب الزاميا يفرض ذلك بل يعود لمحكمة الاساس وسندا للمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية ان تقدر وسائل الاثبات دون ان يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز، وان تستجوب بالتالي المتهم او لا تستجوبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد ثبت من خلال محضر المحاكمة ان جميع اوراق الدعوى قد تليت ولم يتبين ان المتهم قد طلب تلاوة مستند معين ورفض طلبه وبالتالي لا يكون هناك اية مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. ويرد السبب التمييزي المدلى به.