31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر احدى الجلسات لا يعتبر مخالفا للمادة 242 اصول المحاكمات الجزائية وسببا للنقض اذ ان توقيع الرئيس على المحاكمة الختامية يعتبر توقيعا ضمنيا على كافة المحاضر.
ان اغفال سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي لا يعتبر سببا للنقض ومخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المتهم لم يدل به في الجلسة اللاحقة. لذلك يرد السبب التمييزي المدلى به.
يعود لمحكمة الاساس ان تصرف النظر عن سماع شهود الحق العام ضمن سلطتها التقديرية طالما لم يصر احد الخصوم على استماع الشاهد. مما لا يخالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية. ولذلك يرد السبب التمييزي المدلى به.
يعود لمحكمة الاساس، دون رقابة محكمة التمييز، الاستناد الى افادة الشريك دون غيرها اذا وجدتها متماسكة دون ان تكون قد شوهت الوقائع. فلا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب رد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.