الأحكام

26/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
280/2004
التاريخ
26/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة قرار الاتهام مجدّدا بعد قبول الهيئة اذ ليس ما يوجب اعادة تلاوته امام محكمة الجنايات في كل مرة تتبدّل الهيئة بل يجب تلاوته في بدء المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة علّلت كفاية النتيجة التي توصّلت اليها بان المتّهم كان يتعاطى الحشيشة ويروّجها بتأمينها للآخرين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بالحكم على المميز بجرم لم يرد في قرار الاتهام، ذلك انه يعود لمحكمة الجنايات حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للافعال الواردة في قرار الاتهام بحيث تعتبر ان الجرم شكّل الجناية المنصوص عنها في المادة 125 وليس كما ورد في القرار الاتهامي بانه يؤلّف الجناية المنصوص عنها في المادة 126 وشرط ان تتقيّد بنفس الوقائع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبادىء القانونية والاجتهاد الراسخ بان ترويج المخدرات بهدف التعاطي يوجب تخفيض العقوبة لان مخالفة الاجتهاد في حال صحته ليس سببا للنقض، كما انه لا يوجد جرم ترويج المخدرات بهدف التعاطي بل جرم ترويج المخدرات الذي يمتنع فيه تخفيض العقوبة سندا للمادة 253 فقرة "3" عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض حيثيات الحكم بعدم تجريم متّهم آخر بنفس الافعال التي جرّم من اجلها المميز وذلك لعدم ثبوت وحدة الافعال بينهما.