الأحكام

19/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2001
التاريخ
19/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مسألة ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام هي معاملة سابقة للمحاكمة الجنائية ولا يشكل بالتالي عدم ابلاغها سببا للنقض لعدم النص على البطلان.

ان صرف النظر عن تكرار جلب شاهد الحق العام وتعليل ذلك دون معارضة المتهم لا يعتبر اغفالا لقاعدة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان جرم التزوير واستعمال المزور يعتبر من الجرائم المتمادية المتعاقبة لان وحدة المشروع الجرمي تجعل الجرائم المتعاقبة جريمة واحدة خاضعة للملاحقة نفسها ويقتضي اخضاع الفاعل للقانون السائد بتاريخ توقف هذه الجرائم, فاذا ارتكب الفاعل جرم التزوير وهو قاصر استعمل المزور بعد بلوغه سن الرشد, فلا مبرر عندها لتطبيق قانون الاحداث (م.إ 83/119) لجهة الصلاحية طالما ان جرم التزوير قد تمادى وتعاقب الى ما بعد بلوغ الفاعل سن الرشد.

ان عرض المواد الجرمية (مادة 311 من الاصول الجزائية قانون 18/09/48) يبقى من صلاحية رئيس محكمة الجنايات ولا يشكل اغفال هذا الاجراء مخالفة لمعاملة مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان الادعاء بوجود حك في محضر ضبط المحاكمة لا يؤلف سببا تمييزيا لان المحضر هو مستند رسمي لا يمكن الادلاء بمخالفة مضمونه الا بادعاء التزوير وهو غير حاصل.

ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة مستنسخة او شمسية (فوتوكوبي) كالما لم يثبت اصل صحيح لها ومن شأن هذا التزوير ان يمكن حائز الصور من استعمالها للادلاء بحق او صفة.