18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 282/2003
- التاريخ
- 18/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- سعد، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم السرقة والقتل ثابتان باقرار المتهم الذي تؤيده القرائن ومنها افادات الشهود وتقارير الخبراء. لا يؤخذ بادلاء المتهم باعطائه الاقرار تحت الاكراه ان لم يثبت ذلك. ان الوقائع مطابقة للاقرار بالجرم، وقد ثبت دخول المتهم الى المنزل وسرقة المال والمجوهرات بعد كم فم الضحية وتكبيل يديها ومن ثم قتلها. يجرم المتهم بجرمي السرقة والقتل.
ينقض قرار محكمة الجنايات الذي اعتبر جرم السرقة جناية اذ اعتبرها سرقة موصوفة وطبق عليها المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان جرم السرقة لم يحصل باستعمال السلاح الذي لم يستعمل ايضا للهرب، كما ان المادة 638 لا مجال لاعمالها اذ ان تشديد العقوبة لم ينص عليه القانون الا بعد ان ارتكبت الجريمة موضوع الدعوى. تطبق على جرم السرقة المادة 635 معطوفة على المادة 636 عقوبات وتعتبر جنحة.
لا تنزل العقوبة بالمتهم لاكتسابه حق مكتسب من خلال قرار محكمة الجنايات المنقوض الذي لم يقض بهذه العقوبة ولم تطعن به النيابة العامة.
يجرم المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه بالمادة 549 بند (4) من قانون العقوبات بعد اثبات الجرم. ان دافع القتل هو اخفاء معالم السرقة، وقد مورست على الضحية اعمال العنف المتمثلة بكم فم الضحية وتكبيل يديها قبل قتلها.
لا تمنح الاسباب التخفيفية بسبب ارتكاب المتهم لجرائم سرقة سابقة. يحكم بالاعدام.
يحكم بالتعويض الشخصي لورثة الضحية بالنسبة لجرمي السرقة والقتل تبعا لاثبات تضرر الورثة بشكل مباشر ماديا ومعنويا من الجرم. يقدر التعويض بمبلغ مادي ويوزع بالتساوي على الورثة، والد الضحية وزوج الضحية.