الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
282/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.