الأحكام

12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
283/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء باغفال جنسية المتهم ورقم سجله كسبب للنقض هو في غير محله اذ ان هذا الاغفال لم يؤد الى التباس في هوية المتهم، وبالتالي ليس سببا لنقض القرار الاستئنافي.

ان مخالفة الهيئة الاتهامية لمضمون ورقة الطلب واعتمادها لوصف قانوني غير الذي اعطته النيابة العامة للفعل، هو من ضمن صلاحياتها ولا يعتبر مخالفة للقانون.

يعود للهيئة الاتهامية ان تعطي الوصف القانوني المناسب للفعل دون ان تكون ملزمة بالتقيد بورقة الطلب. يرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المميز بمخالفة المادة 131 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم تعليل الحكم بما يكفي هو في غير محله. لقد قضت محكمة الاساس بتجريم المتهم بجرم الشروع بالقتل قصدا بعد ان عللت قرارها بما يكفي، وطبقت المادة 574 عقوبات بحقه.

لقد تم سرد الوقائع وتفنيد الادلة بحيث اعتبر المتهم عالما بان المادة السامة التي وضعها للضحية قد تؤدي الى قتله، وجرم على هذا الاساس. يرد السبب التمييزي ويعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية.

ان عدم اجراء تحقيق تكميلي من المحكمة لا يؤدي الى نقض القرار واعتبار الحكم قد خالف المادة 131 اصول المحاكمات الجزائية. لقد استندت المحكمة الى ادلة محددة للتجريم واستعرضت الادلة، ويعود لها حق تقدير هذه الادلة لاستخراج قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.