الأحكام

18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
283/2003
التاريخ
18/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اثبات براءة المتهم من تزوير رقم هيكل السيارة بحيث اتت القرائن لتؤكد نفي المتهم للتهمة، يجعل الحكم القاضي بالادانة باطلا، ويمنع تطبيق المادة 438 عقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحق المتهم والمتعلقة بالتزوير. يحكم باعلان براءة المتهم.

تصادر رخصة سير السيارة التي ثبت انها مزورة (المادة 98 قانون العقوبات) وتبلغ مصلحة تسجيل السيارات لتصحيح القيود لديها.

يحكم للمتهم الذي اعلنت براءته بعد ان اعيدت محاكمته بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللاحقين به من الحكم السابق، ومن جراء الادانة بناء على المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وتتحمل الدولة اللبنانية هذا التعويض على ان يكون لها الحق بالعودة على مسبب صدور الحكم.

لا يحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماة التي تكبدها من اجل تقديم طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت الصلة السببية بين اتعاب المحاماة والحكم المقرر ابطاله.