الأحكام

28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2004
التاريخ
28/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين طالما انه يتعلّق بالبت بالدفع بمرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اسقاط دعوى الحق العام بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات بمرور الزمن، ذلك انه لم يمر الزمن بين تاريخ المناورة الاحتيالية المتمثّلة بعقد تأمين عقاري على العقار وتاريخ ادّعاء النيابة العامة او دفع الرسوم عن الادعاء الشخصي الذي حرّك الدعوى العامة، علما ان الدفع بمرور الزمن يتعلّق بالانتظام العام ويمكن اثارته لأوّل مرة تمييزا، ويبرم القرار المميز.