28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 284/2004
- التاريخ
- 28/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين طالما انه يتعلّق بالبت بالدفع بمرور الزمن.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اسقاط دعوى الحق العام بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات بمرور الزمن، ذلك انه لم يمر الزمن بين تاريخ المناورة الاحتيالية المتمثّلة بعقد تأمين عقاري على العقار وتاريخ ادّعاء النيابة العامة او دفع الرسوم عن الادعاء الشخصي الذي حرّك الدعوى العامة، علما ان الدفع بمرور الزمن يتعلّق بالانتظام العام ويمكن اثارته لأوّل مرة تمييزا، ويبرم القرار المميز.