الأحكام

19/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون المطبق على الاستجواب هو القانون الذي حصل في ظله الاستجواب، وهو في القضية الحاضرة المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. بانطباق الاستجواب على المادة المذكورة وبمراعاة احكامها، لا يكون هناك من مخالفة للقانون ولا يمكن الاعتداد بعدم تطبيق المادة 238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم توجب تطبيقها.

ان تلاوة المحاضر الاولية قبل الاستماع الى الشهود لا يعتبر مخالفة للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية، ولا يستوجب النقض اذ ان مبدأ علنية المحاكمة قد روعي، ويعود لرئيس المحكمة بما له من سلطة استنسابية في ادارة الجلسات، ان يتلو المحاضر قبل الاستماع الى الشهود.

يرد السبب التمييزي هذا.

لا يؤخذ على المحكمة عدم استلامها تحاليل المختبر قبل اصدار القرار بالادانة بحيازة المخدرات، اذ ان المدعى عليه اعترف صراحة بحيازته المخدرات وبدسها في حقيبة زوجته. ان الاعتراف اثبات كاف للادانة.

لا يؤخذ على الحكم عدم تبليغ المدعى عليه قائمة شهود الحق العام، وبالتالي مخالفة المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية طالما ان هذه القائمة غير موجودة اصلا.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في حال تبدل الهيئة الحاكمة وعدم قيام الهيئة الجديدة بتلاوة الاوراق، طالما ان الجلسة الاولى اقتصرت على ارجاء الجلسة الى تاريخ لاحق للمرافعة دون اتخاذ اي تدبير قانوني، وطالما ان المرافعات قد استمعت في الجلسة اللاحقة. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ على المحكمة عدم اخذها بوسيلة اثبات جديدة وهي واقعة مادية قدمت لها من خلال شهادة شهود، طالما انها استمعت الى الشهادة المذكورة وانما لم تقتنع بها، ولم ترد في الادلة التي استندت اليها في اقرار الحكم. لا مخالفة للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية، وانما حق تقدير وسائل الاثبات يعود لسلطان محاكم الاساس المطلق في التقدير، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.