الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول الدفع الشكلي بعدم سماع الدعوى العامة لانتفاء الصفة لان الخصومة منعقدة بين الحق العام والمدعى عليه، وبالتالي يكون الطلب برد هذا الدفع الشكلي لانتفاء الصفة غير مقبول لانه طلب غير قانوني، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه القاضي برد الدفع لعدم الصفة، على ان يعاد النظر به بعد استكمال التحقيق الاستنطاقي.

ان الدعوى العامة والمتمحورة حول جريمة اخفاء مال ناتجة عن جريمة اخرى هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبصفتها جريمة مستمرة لا يسري مرور الزمن عليها بسبب استمرار الحالة الجرمية، وذلك سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وبالتالي فان موضوع مرور الزمن بحاجة الى ايضاح بعد اجراء التحقيق الاستنطاقي.

لا يقبل الدفع باستئخار الدعوى، وعلى الرغم من بت الهيئة الاتهامية به سلبا باعتبار انه ليس من الدفوع الشكلية حسبما تنص عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي لا تعتبر محكمة التمييز المرجع المختص للبت به قبولا او رفضا، ما يؤدي الى رده.