19/02/2007
شورى حكم رقم : 285 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 285/2007
- التاريخ
- 19/02/2007
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب احالة ملف الدعوى الى مجلس القضايا عملا بأحكام المادة 44 من نظام مجلس الشورى لان احالة الدعوى ليست حكمية ولا تتم بناء على طلب الخصوم.
ويقبل طلب التدخل في الدعوى لان المتدخل لديه مصلحة اكيدة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى تتناول قانونية الترخيص الممنوح لمؤسسته الصناعية.
ويحق لمالك العقار المجاور لمؤسسة مصنفة الاعتراض على الترخيص، فهو يعتبر من الغير وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وله المصلحة بالاعتراض، ولم يثبت تنازله عن هذا الحق.
وان الاعتراض على رخصة محل مصنف من قبل الغير ليس مقيدا بمهلة محددة استنادا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لانه لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن به امام مجلس الشورى عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن الترخيص بانشاء واستثمار مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة في منطقة بعبدا العقارية لان القرار مخالف للقانون، فقد تبين بعد الكشف الحسي على المؤسسة ومن خلال تقرير الخبير بأنها مؤسسة صناعية ومسجلة وليست فئة ثالثة، ويشمل عملها تجميع حديد كسر السيارات وكبسه وتقطيعه وحرقه وهو امر له محاذيره الصحية ويشكل خطرا على المنطقة وعلى العقارات المجاورة.
وقد صدر قرار قضائي بتعيين لجنة خبراء وتبلغ صاحب المؤسسة ذلك الا انه لم يقم بدفع سلفة للخبراء، وهذا يشكل قرينة على عدم صحة مطالبه.