الأحكام

13/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2014
التاريخ
13/10/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز قبول طلب النقض اساسا ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول بعدما اخطأت محكمة الجنايات في تفسير القانون وتطبيقه وعرضت حكمها للنقض، اذ انها لم تبحث في مدى انطباق الحالة المنصوص عليها في البند السابع من المادة 126 مخدرات على وضع المتهمين انطلاقا من ماهية الدواء وطبيعته وتصنيفه وفقا لقانون المخدرات والجداول الملحقة به.

حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 129 مخدرات معطوفة على المادة 126 منه معللة ان المتهمين بسبب مرورهما بحالة عصبية ونفسية اقدما سويا على تعاطي العقاقير المخدرة تحديدا من نوع ريفوتريل وتمكنا من الحصول عليها للاستعمال الشخصي وليس بقصد البيع او الترويج، معتبرة ان هذا الدواء ليس من العقاقير الشديدة الخطورة كما عنتها المادة 126 مخدرات في فقرتها السابعة.

ولكن يتبين ان دواء "الريفوتريل" يحتوي على مادة "كلينوزيبان" الوارد ذكرها في الجدول الثالث من الجداول الملحقة بقانون المخدرات, ويعتبر من العقاقير الخطرة الوارد ذكرها في الفصل الثاني من قانون المخدرات المعنون العقاقير الخطرة.

وبمقتضى احكام المادة 129 مخدرات يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 128 مخدرات ذاتها كل من ارتكب احد الافعال الواردة في المادة 126 من هذا القانون اذا تعلق الامر بالمواد والعقاقير الخطرة.