الأحكام

16/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2005
التاريخ
16/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل، بسبب توافر الشرط الشكلي الخاص، نظرا للاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين، اذ ان قاضي التحقيق قد منع المحاكمة لعدم توافر الجرم الجزائي، بينما الهيئة الاتهامية قالت في قرارها بان فعل المدعى عليه ينطبق على جنحة المادة 672 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اي انها اعتبرت عناصر الجنحة متوافرة.

قبل التمييز في الاساس، لان الهيئة الاتهامية عندما نظرت بقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق يكون من حقها التصدي لاساس الدعوى، عملا بمضمون المادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ومع توسّع الهيئة الاتهامية بالتحقيق، فانها لم تحل ملف الدعوى الى النيابة العامة لابداء مطالعتها، خاصة وان الحقالمعطى لها بالتصدي لأساس الدعوى جاء شاملا الجنحة المرتكبة ما يعرضها لمخالفة معاملة جوهرية تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.