الأحكام

18/11/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
287/2007
التاريخ
18/11/2007
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم الطبيب البيطري المتعاقد مع وزارة الزراعة لاقدامه في معرض ممارسة مهنته الطبية شهادة صحية كاذبة مبنية على تحليل مخبري مزور بالجنحة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات وليس بجناية التزوير الجنائي سندا للمادتين 457 و456 عقوبات لانه يقتضي تطبيق النص الخاص عند وجوده.

كما يدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 373 عقوبات لاهماله غير المشروع في واجبات الوظيفة وقد ثبت الجرم بحقه بموجب تقرير صادر عن التفتيش المركزي بوجود مخالفات في مركز الحجر الطبي حيث كانت له سلطة اعطاء الاوامر والتوجيه.

يدان الموظف في مركز الحجر الصحي بجنحة المادة 373 عقوبات لاهمال واجبات الوظيفة بدون سبب مشروع لثبوت وجود مخالفات فيه ولا يمكن رفع المسؤولية لمجرد الادلاء بالخضوع لسلطة المسؤول واوامره المخالفة للقانون لانه كان عليه عدم الانصياع للاوامر غير القانونية سندا للمادة 15 من قانون الموظفين.

يبرأ الموظف الذي هو رئيس تسلسلي للموظفين من جنحة اهمال واجبات الوظيفة سندا للمادة 373 عقوبات لانه وان كانت له سلطة المراقبة والاشراف على الموظفين الذين اهملوا واجباتهم الوظيفية حيث حصلت مخالفات في مركز الحجر الطبي الا ان تعدد مسؤولياته وعدم تواجده المستمر في المركز المذكور يجعل اهماله في المراقبة مبررا ومشروعا.