الأحكام

05/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
288/2013
التاريخ
05/11/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره فقد اعتبرت بان جرم التزوير هو من الجرائم الآنية التي يبدأ مرور الزمن التلاقي على دعوى الحق العام بشانها تبعا للمادة 15 اصول المحاكمات الجزائية من تاريخ حصول الفعل المادي المتمثل بالتزوير. كما اعتبرت بان مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأن جرم استعمال المزور يبدأ من تاريخ ابراز المستند ولا يعد بقاء المستند المزور في ملف دعوى من قبيل استمرار الفعل بل من الآثار التي لا تدخل ضمن اركان الجرم.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية وشفاهية المحاكمة اذ اعتبرت بان موضوع طلب النقض يجب ان ينحصر باجراءات المحاكمة الاستئنافية دون الاجراءات الحاصلة اثناء المحاكمة الابتدائية.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على عدم البت في دفع او دفاع والحكم باكثر مما طلب خلافا للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت من جهة بانه نظرا للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الاساس باسقاط الدعوى العامة فلا حائل قانونيا يحول دون حقها من تقرير اعادة المستند المدعى تزويره كما انه من جهة اخرى بانه طالما حصرت المحكمة البحث في الاستئناف في نطاق الدعوى المدنية تكون بالتالي قد ردت على طلب الادعاء.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية اذ اعتبرت بان مخالفة احد مستشاري محكمة الاستئناف لرأي الاكثرية لا يجعل من القرار الصادر عنها متناقضا.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات اذ اعتبرت ان استعمال عبارة "نسب لها" بدل صيغة الحتمية لا يكون من قبيل التسوية طالما ان البحث في اساس النزاع لم يحصل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها