19/01/2004
شورى حكم رقم : 288 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 288/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- فريفر، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل ادخال الشخص الثالث في المحاكمة في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانه شريك في العقار المتنازع عليه وتتوافر فيه المصلحة الاكيدة.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان اختصاص مجلس شورى الدولة ينحصر في تقدير صحة العمل الاداري وشرعيته وقانونيته، والمحكمة العدلية كلّفت الجهة المستدعية بمراجعة هذا المجلس بشأن المسألة المعترضة فتكون حائزة على الصفة القانونية، وهذه المراجعة لا تخضع لاي مهلة وهي غير مقيّدة بمدة الطعن المنصوص عليه في نظام مجلس شورى الدولة، ولا يبطل قرار الاجازة بالافراز رقم 1130/91 تاريخ 21/10/1991 لان ليس فيهاي غموض في التفسير استنادا الى المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار واضح وصريح، لكن قرار الاجازة بالافراز يبطل لانه مخالف للقانون والانظمة المرعية الاجراء ويتبيّن ذلك من الاوراق والمستندات المبرزة مع لائحة الدولة ومطالعة المدير العام للتنظيم المدني ورأي اللجنة الفنية للتنظيم المدني وقد ابلغ المطلوب ادخاله في المحاكمة من قبل التنظيم المدني بوجوب تصحيح الافراز. فصلاحية مجلس الشورى تنحصر فقط في حدود الطلب المعروض عليه من المحكمة العدلية، ولا يرى فائدة من تعيين خبير او النظر في ملاءمة الامور الفنية لعملية الافراز. ويقتضي على الجهة المستدعية تسديد الرسوم المتوجّبة.