20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 289/2003
- التاريخ
- 20/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لان القرار المميز فاصل بمسألة الصلاحية.
يرد السبب التمييزي المبني على انتفاء الرابطة السببية بين فعل المشاجرة والنتيجة الجرمية المتمثلة باستئصال الطحال لانه سبب يتعلق بمدى توافر الادلة، الامر الذي يعود لمحكمة الاساس. كما ان السبب المذكور لا يؤثر على نتيجة الحكم برد الدعوى لعدم الصلاحية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 557 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان محكمة الاستئناف احسنت تطبيقها عندما اعتبرت ان فعل المشاجرة ادى الى استئصال الطحال مما يشكل جناية. ولا يحق لمحكمة الاساس تقدير مدى اهمية الاستئصال في ممارسة الحياة الوظيفية للضحية، فيبرم قرارها القاضي بعدم الصلاحية لفصل الدعوى باعتبار ان الفعل جناية.