الأحكام

02/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
289/2002
التاريخ
02/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة بانتفاء ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المحكوم عليه كما نصت المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان صدور حكم يدين المتهم باحتلال شقة ويطبق عليه المادة 423 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يمكن اعادة المحاكمة في موضوعه نفسه بمجرد ابراز مستند (وهو اقرار) صادر عن وزارة المهجرين تعتبر فيه المحتل مهجرا وتقر بعدم تنفيذها الحكم. ان القرارات الادارية ليس من شأنها تعديل الاحكام القضائية وتبقى المسؤولية على المحتل بالامتناع عن التنفيذ الطوعي، وببقائه في الشقة بالرغم من صدور قرار قضائي بالاخلاء.

ان المستند المذكور لا يفيد براءة المحكوم عليه وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة.