17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 289/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس في ما خص جرم استعمال المزّور، سندا للمادة 454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والمتمحور حول قبض قيمة منحة مدرسية بواسطة استعمال مستند مزّور لان تقرير الخبير الذي استند اليه طالب الاعادة لا يشكل المستند المنصوص عليه في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية اي انه لا يشكل المستند الجديد والذي كان مجهولا عند صدور الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، مما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.