الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
289/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس في ما خص جرم استعمال المزّور، سندا للمادة 454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والمتمحور حول قبض قيمة منحة مدرسية بواسطة استعمال مستند مزّور لان تقرير الخبير الذي استند اليه طالب الاعادة لا يشكل المستند المنصوص عليه في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية اي انه لا يشكل المستند الجديد والذي كان مجهولا عند صدور الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، مما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.