الأحكام

09/09/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 289 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
289/2008
التاريخ
09/09/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجنايتي القتل عمدا ومحاولة القتل عمدا سندا للمادتين 549 فقرة 2 ومعطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع قريبي الضحية على الاتفاق مسبقا على سرقتها، ففتحت الضحية باب منزلها الى ابن اختها وهو احد المتهمين ومن ثم دخل الباقون مقنعين واقدموا على ضرب الجدة بتمثال فيل خشبي على رأسها حتى اجهزوا عليها، وضرب الخالة التي رجتهما عدم قتلها بعد ان دلتهما على مكان المجوهرات، وغيابها عن الوعي فحسباها ميتة. وقد ثبت الجرم بالاقرار وان العودة عن الاقرار لا يؤخذ به في ضوء اعطاء الخالة مواصفات المتهم الذي شارك قريبها في الجريمة. ويطبق قانون العفو رقم 84/91 ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وذلك لانقضاء مدة طويلة على الجرم.

وتبطل التعقبات بحق المتهم في جناية قتل وعمليات سلب وسرقة منسوبة اليه ويقتضي اعلان براءته مما اسند اليه وعدم تجريمه، وبالتالي عدم تطبيق المواد 549 و638 و639 عقوبات، وبراءته من جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137/59 لعدم كفاية الدليل كون الادوات المستعملة في القتل لا تعتبر من الاسلحة المشمولة بنص المادة 73 اسلحة، ولعدم توافر العناصر الجرمية.