الأحكام

20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2006
التاريخ
20/02/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وقد جرى توقيع ارجاء افهام الحكم من قبل رئيس المحكمة والكاتب دون الاعضاء وهذا يكفي بعد ختام المحاكمة، وان تلاوة الحكم قد جرت حتىّ ولو كان المتهم غائبا الا ان ذلك ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية وان المعلومات عن المتهم هي في ملف الدعوى وقد تليت في الجلسة الاولى وليس من الضروري ان تتلى في الجلسات اللاحقة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ادلاء المتهم بعدم منحه الاسباب التخفيفية هو غير صحيح لان المحكمة قد منحته اياها وان عدم تحديد المادة القانونية التي استندت اليها لمنح الاسباب التخفيفية ليس سببا للنقض.

ليس من مصلحة المميز ان يدلي بهذا السبب التمييزي ويستوجب الرد.

لا مخالفة قانونية للمادة 113 تنظيم قضائي في القرار المطعون فيه وقد جرى تحليل المادة الجرمية اي المخدرات، وما يثبت اجراء التحليل هو ارسال نتائج التحليل في وقت لاحق مع ملف الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تلاوة القرار الاتهامي قد جرت في اول جلسة محاكمة منتجة حتى ولو كانت هذه الجلسة ليست الاولى اذ ان الجلسات التي قبلها لم تكن منتجة ولم يحضرها كل المتهمين. تعتبر تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت.

لم يطلب المتهم الاطلاع على المواد المخدرة ولم يرد طلبه. ان المحكمة قد قامت بتلخيص الوقائع وبالتالي لم تخالف المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.