19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2013
- التاريخ
- 19/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مدى استفادة المميز عند احتساب تعويض نهاية الخدمة من احكام المادة 10 من القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992 المتعلق بتعديل احكام التقاعد والصرف من الخدمة العائد للموظفين، هو امر خاضع للتفريق بين حقوق المستخدمين المنتسبين الى ملاك المؤسسة وحقوق الاجراء من جهة ثانية.
فالاجراء في المؤسسات العامة يخضعون للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13-12-1972 الذي يقر للمستخدمين في المؤسسات العامة وضعا وظيفيا مختلفا عن الوضع الوظيفي للاجراء لديها، وبالتالي فان الاجير الذي يعمل في المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية لا يتمتع بصفة موظف ولا يطبق عليه نظام الموظفين العام والنصوص الاخرى المطبقة على الموظفين ومنها القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992.
اعتبرت المحكمة ان اثارة المميز للمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11-12-1965 بالنسبة لمسألة فتح اعتماد اضافي بخصوص دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة يعد مسألة ادارية لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الادارية. واعتبرت ايضا ان تقيد مجلس العمل التحكيمي بمضمون النصوص القانونية التي ترعى الاجراء في المؤسسات العامة والمتعلقة بالمستخدمين والاجراء والتي هي نصوص خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها عملا بالمبدأ القانوني" لا اجتهاد في معرض النص".
ان طلب المميز بمعرض الدعوى بان تدفع له فروقات تعويضات نهاية الخدمة وفقا لاحكام القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992 هو حجج قانونية لا يلزم ببحثها مجلس العمل التحكيمي بعد تعليله الحكم بصورة كافية ووافية.