الأحكام

17/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2014
التاريخ
17/04/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية الواردة في التمييز الاول استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأن المميز لم يدل بالقاعدة القانونية التي خالفها القرار المميز، او اخطأ في تطبيقها او تفسيرها.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الوارد في التمييزين الاول والثاني المبني على مخالفة البند السابع من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بتشويه مضمون المستندات، لأن المميز لم يحدد المستندات التي يدلي بأن القرار المميز قد شوهها باغفال ذكرها؛ كذلك ردت المحكمة ادلاء المميز بأن محكمة الاستئناف قد شوهت استجوابه، لأن هذه الاخيرة قد استندت على المعطيات الواردة في استجواب المميز لتخلص الى النتيجة التي توصل اليها القرار، علما بأنه يعود لها سلطة تقدير البينات المعروضة امامها.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الوارد في التمييزين الاول والثاني، المبني على فقدان القرار المميز للاساس القانوني، لأن المميز لم ينسب الى محكمة الاستئناف اغفالها وقائع معينة، ولم يحدد ماهية الوقائع التي يمكن ان يكون القرار المميز قد اغفلها والتي من شأنها ان تؤثر على ترابط الحل القانوني الذي توصل اليه، ولأن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بصورة مفصلة وكافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الوارد في التمييز الثاني والمبني على مخالفة المواد 225 و805 موجبات وعقود والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، لأن محكمة الاستئناف باعتباره بأن وكالات البيع هي وكالات عادية، وبأن الوكلاء سيئو النية وبالتالي الغاء البيع الحاصل بموجب هذه الوكالات لم تخالف المادتين المحتج بهما.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المدلى به في التمييز الثاني والمسند الى مخالفة المواد 810 و818 موجبات وعقود، لأنه يشترط في الوكالة غير القابلة للعزل او الصادرة لمصلحة الغير، تحديد الشخص الصادرة لمصلحته الوكالة بصورة الزامية، في سبيل اخذ موافقته على الرجوع عن التوكيل، وان محكمة الاستئناف بوصفها الوكالة بالعادية بعد ان استبعدت صدورها لمصلحة الوكيل، او لمصلحة شخص ثالث، فإنها تكون قد اعملت سلطتها في تفسير المستندات ولم تخالف القانون.