الأحكام

10/10/2005

شورى حكم رقم : 29 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
29/2005
التاريخ
10/10/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم توافر السبب، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا مخالفة لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع، فمن العودة الى محضر المراجعة تبيّن ان تقرير المستشار المقرّر ومفوض الحكومة نشرا في الجريدة الرسمية، وتقدّمت المستدعية بطلب فتح المحاكمة الذي ضم الى ملف المراجعة، ولم تقدّم ملاحظاتها ضمن المهلة، فلا فائدة لفتح المحاكمة لان مذكرة المستدعية لم تأت بجديد بل يتبيّن من تقرير الخبير ان المخالفات عديدة، وان الطلبات في المراجعة الاساسية قد تم البت فيها، ولم يتقدّم المستدعي بملاحظاته على التقرير والمطالعة، فيكون بذلك قد تنازل عن التعليق.

كما ان اثارة عدم الطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمّن المخطط التوجيهي العام للكسّارات لا يؤثّر على وضع المستدعي ولا يغلّب فريق على آخر.

ولا يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي سندا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس الشورى لان القرار قد صدر بالاستناد الى الوقائع المدلى بها في ملف المراجعة واقوال الفريقين، ولا وجود لحالة مادية اغفلها القرار المطعون فيه من شأنها ان تؤثّر في نتيجة الحكم.