الأحكام

14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
سلامه، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية سندا للمادتين 236 و237 اصول المحاكمات الجزائية لانه ثبت من الاستجواب التمهيدي ان المتهم ابلغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية لثبوت تلاوة الحكم علنا بحضور ممثل النيابة العامة وذلك من محضر المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لثبوت وضع الادلة قيد المناقشة العلنية وتلاوة قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وذلك من محضر المحاكمة.

وان تأييد شاهد الحق العام لمضمون المحضر المنظم من قبله دون تلاوته علنا كما وان صرف النظر عن دعوة شاهد الحق العام دون اعتراض المتهم لسلطان المحكمة المطلق ولا يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول ونقص التعليل الذي لا يؤدي الى النقض وفي كل حال ان المحكمة استندت الى الادانة بتعاطي المخدرات دون التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات الى اعتراف المتهم بالتعاطي والى ان كمية المخدر المضبوطة هي ضئيلة ومعدة للاستهلاك الشخصي وليس للاتجار، فتكون قد عللت حكمها بشكل ملائم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الحكم بيّن اسماء هيئة المحكمة وذلك ثابت من محضر المحاكمة وان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسات لا يؤدي الى الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لانه يعود للمحكمة حق تقدير ما اذا كان نقل المخدرات كان بهدف الاتجار او بهدف التعاطي، وبالتالي ادانه المتهم بجنحة التعاطي دون تجريمه بالمخدرات وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.