08/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2004
- التاريخ
- 08/06/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد دفع المميز الرسم النسبي وتعهّده بدفع الفارق تطبيقا لنص المادتين 9 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وردّت طلب بطلان عقد البيع لعدم ثبوت صوريته، وانها لم تحرم المدّعي من اثبات صورية العقد، بل ردّت وسيلة الاثبات التي يجب ان تكون خطيّة، وفي حال ثبوت صورية العقد تكون حصّة المميزة مؤمّنة وهي لم تخالف نص المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 كونها لم تكن موضع بحث.