الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية، لان بطلان القرار التحكيمي الناتج عن بطلان العقد التحكيمي لعلة الغلط الواقع على الشخص يخضع للمادة 204 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 ولاسباب رد المحكم المذكورة في المادة 120 اصول محاكمات مدنية. فكان واجب التذّرع بها وبيان مدى توافر شروط تطبيقها خاصة وان المسألة تتعلّق لا بشخص المتعاقد انما بشخص المحكّم الذي لا يقبل فريقا في العقد الذي ورد في البند التحكيمي. كما كان من الواجب بيان مدى تأثير البطلان على صحة البند التحكيمي، وهذه الامور لم تطرح، فيرد السبب لمخالفته المادة 708 اصول محاكمات مدنية. والقرار لم يخالف المادتين 769 و800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. فالمحكّم معيّن قانونا لان موجب تبليغ سبب ردّ المحكّم ليس قبل نشوء النزاع، لانه ليس طرفا في العقد الذي ورد فيه البند التحكيمي. اما بعد نشوء النزاع فان المحكّم قد قام بموجب تبليغ سبب الرد.

ولم يخالف القرار التحكيمي الاصول القانونية، فالادلاء بان الاتفاقية التي ورد فيها البند التحكيمي هي باطلة بسبب الغبن والخداع يتعلّق باساس الموضوع لا بصحة القرار. ومحكمة التمييز لا تقضي في الدعوى ان تنظر في صحة القرار الذي فصل فيها من زاوية الاسباب الحصرية المعينة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولم يرد الطعن في هذا الشق ضمن اي منها تحديدا.