الأحكام

17/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
نصري لحود
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، مقلد، عدره، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعتراض على حكم شرعي يكون بالاعتراض على حكم مبرم بحسب المادة 95 ا م م وان الاعتراض على حكم شرعي غير مبلغ وبالتالي غير مبرم بالنسبة للمعترض يكون مردودا شكلا.