17/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2002
- التاريخ
- 17/10/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، مقلد، عدره، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض على حكم شرعي يكون بالاعتراض على حكم مبرم بحسب المادة 95 ا م م وان الاعتراض على حكم شرعي غير مبلغ وبالتالي غير مبرم بالنسبة للمعترض يكون مردودا شكلا.