15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/2004
- التاريخ
- 15/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مقبول شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لان القرار المطعون فيه لم يبلغ اصولا.
ان وجود خطأ مادي حول اسم الخصم في الاستدعاء التمييزي لا يشكل مخالفة للفقرة أ من المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يؤثر على نتيجة الاستدعاء التمييزي اذ لا يشكل التباسا حول هوية الخصم.
ان وجود خطأ حول تسمية الهيئة الاتهامية لا يؤثر على صحة الاستدعاء التمييزي. يقبل التمييز شكلا.
ان الدفع بانتفاء الصفة ليس من الدفوع الشكلية التي يقبل الطعن بها قبل صدور القرار النهائي والمنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز المتعلق بالدفع المذكور.
ان القرار المطعون فيه لم يعلل النتيجة التي توصل اليها وانما احال الى قرار سابق غير معلل ايضا، وهو بالتالي يكون فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المتهم قد ادلى بانتفاء ادعاء المتضرر بجرم اساءة الامانة، وبالتالي بعدم وضع اليد اصولا على الدعوى. ان الجرم المنصوص عليه في المادة 672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تتحرك الدعوى العامة بشأنه بمجرد ادعاء النيابة العامة ودون توافر الشكوى من المتضرر كما نصت المادة 675 عقوبات. لقد حصل ادعاء من النيابة العامة وبالتالي تكون الدعوى العامة قد تحركت.
ان الدفع بمرور الزمن على الجرم لا يمكن البت به لوجوب حصول تحقيقات اضافية فيضم الى اساس الدعوى. ان الدفع المتعلق بموافقة لجنة على الاستدانة هو دفع متعلق بالاساس، وليس دفعا شكليا ويقتضي رده.