29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الموظف اللبناني العامل لدى منظمة "الفاو" التابعة لمنظمة الامم المتحدة والمقيم في لبنان، لا يستفيد من الحصانة القضائية المقررة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تاريخ 18/4/1961- مادة 37 منها، فضلا انه يقوم بتنفيذ مشروع في لبنان بتمويل الخزينة اللبنانية، وتطبق عليه احكام القانون اللبناني في حال وجود اختلاس اموال عامة، وتكون الصلاحية للقضاء اللبناني مما يجعل الدفع الشكلي بعدم الصلاحية مردودا.
ان الادلاء بالدفع بعدم قبول الدعوى العامة المساقة ضد المدعى عليه لانه من غير الموظفين يتعلق باساس النزاع، ولا يعد من قبيل الدفوع الشكلية (مادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001)، مما يستوجب رد الدفع.
ان القول بان الفعل لا يشكل جرما وان المدعى عليه لم يرتكب الاختلاس هو دفاع في الاساس ولا علاقة له بالدفع الشكلي.