الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الافتراء التمييز شكلا لتعلّقها بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص.

يردّ الدفع المدلى به لجهة عدم تشكيل المحكمة اصولا بسبب مشاركة القاضي في دعوى سابقة تتعلّق بالمدّعى عليه.

ان القاضي المذكور لم يبد رأيا مسبقا بدعوى الافتراء المقامة، وبالتالي لا تكون شروط ردّ القاضي المنصوص عليها في المادة 120 اصول المحاكمات المدنية متوافرة.

ان شروط المادة 52 اصول المحاكمات الجزائية ايضا غير متوافر والمحكمة مشكّلة اصولا، ويردّ الدفع الشكلي.

ان قاضي التحقيق هو المختصّ للنظر بدعوى الافتراء (المادة 43 اصول المحاكمات الجزائية).

ويردّ الدفع الشكلي الذي ادلي به والمتعلّق بعدم الاختصاص القضائي اذ ان دعوى الافتراء تختلف عن دعوى تجاوز حق الادّعاء التي يعود النظر بها الى القاضي المنفرد الجزائي.

يردّ الدفع المبني على ان الفعل المدّعى به غير معاقب عليه. ان موضوع الدعوى هو الافتراء وهو جرم معاقب عليه في المادة 403 عقوبات.

ان الادلاء بسبب لعدم سماع الدعوى وعرض مسائل تتعلّق بالأساس هو تعرّض لأساس الدعوى وليس من الدفوع الشكلية، ويكون بالتالي مردودا.

ان اصدار قرار بالأساس قبل استجواب المتّهم هو مخالف للمادة 84 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت اجراء الاستجواب قبل صدور قرار بالأساس.

ان المدّعى عليه قد قدّم دفوعا شكلية لم تبتّ بها المحكمة وهو لم يكن فارا من وجه العدالة حتى لا يستجوب. بصدور قرار بالأساس حرم المتّهم من حق الدفاع مما يعتبر مخالفة جوهرية. ينقض القرار المطعون فيه بناء على المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.