07/10/2003
شورى حكم رقم : 29 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 29/2003
- التاريخ
- 07/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية. فالمستدعي يطعن بقرار تخصيص تعويض صرف له بدلا من معاش تقاعد. ووفقا للمادة 55 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة مرسوم اشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983، ان مهلة الاعتراض محددة بستة أشهر، الا أن المستدعي قدم اعتراضه خارج المهلة القانونية.
ويرد طلب ابطال القرار القاضي برفض تخصيص معاش تقاعدي للمستدعي، فهو ضابط متقاعد استقال من الخدمة ولا يحق له اختيار المعاش التقاعدي لعدم توافر الشروط لجهة الخدمة الفعلية لمدة خمس وعشرين سنة وفقا لما تفرضه المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الدفاع الوطني، ولا يستفيد المستدعي من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 (احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة)، ولم يثبت وجود وضع مماثل له لباقي الضباط.