الأحكام

01/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2004
التاريخ
01/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجرم السرقة المنصوص عليه بالمادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 471 معطوفة على المادتين 454 و670 معطوفة على المادة 672 من قانون العقوبات، والتزوير واستعمال المزور لاقدامه بصفته موظف في مصرف وحائز على حق التوقيع ومفاتيح الخزنة على سرقة المصرف المذكور.

لقد ثبت الجرم من خلال شهادة الشهود الذين لم يشاهدوا احدا يخرج من المصرف خلال السرقة وبالقرائن التالية:

حيازة الموظف لمفاتيح المصرف وامكانية دخوله اليه ساعة يشاء، توجهه الى المصرف قبل السرقة خلال فترة بعد الظهر، علمه بوجود اموال في الخزنة، حيازته على مفاتيح الخزنة وارقامها السرية، تظاهره بتلقي ضربة على الرأس لم يثبت حصولها ولم تتواجد اية آلة حادة ضرب بها، اضافة الى وقوعه بضائقة مالية وتلاعبه باموال المودعين وتجاوزه للحد الاقصى المسموح له بالتصرف به من امواله المودعة.

كل ذلك يؤدي الى الادانة بالجرائم المذكورة ويحكم بعقوبة الحبس وتطبق بعد الادغام عقوبة الجناية لانها الاشد.

يحكم برد الاموال المسروقة بالنسبة للتعويضات الشخصية، وبالعطل والضرر عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمصرف.