الأحكام

08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/2005
التاريخ
08/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 220 اصول المحاكمات الجزائية عند تغيير محكمة الاستئناف للوصف القانوني المعطى من محكمة البداية. ان محكمة الاستئناف لها الحق في اعطاء الوصف القانوني الذي تراه صحيحا شرط الا تزيد في العقوبة طالما ان المدعى عليه هو الذي قدم الاستئناف وليس النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه وان الادلة في جرم السرقة قد اسندت الى قرائن مادية والى اقرار، وهي وسائل اثبات كافية للادانة. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات. ان محكمة الاساس لم تغيرّ في الوقائع المدلى بها وان نفي المدعى عليه للوقائع لا يؤثر على قرار محكمة الاساس.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع لتستنج منها قناعتها وهذا ما فعلته المحكمة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا تشويه لتقرير الخبير وان الادانة المستندة الى تقرير الخبير من بين الادلة الاخرى هي صحيحة لتوافر ادلة اضافية ادت الى الادانة وهذا من حق محكمة الاساس.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني بل ان المحكمة قد بينت الاساس القانوني المستند اليه، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع واستنتاج قناعتها وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.

ان عدم استجابة طلب المدعى عليه باستجواب احد الشهود هو من حق ومن صلاحية محكمة الاساس التي يعود اليها حق تقدير الادلة بما لها من سلطة استنسابية اعطتها اياها المادة 224 اصول المحاكمات الجزائية. ولا يعتبر بالتالي سببا للنقض. ان السلطة الاستنسابية هذه غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.