الأحكام

23/02/2006

شورى حكم رقم : 290 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
290/2006
التاريخ
23/02/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
معكرون، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع بسقوط حق المستدعي المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الذي تم التحاقه بمعهد المعلمين العالي بضم خدماته الذي نشأ حقه فيها لان الادارتين تخضعان لشرعة التقاعد بحيث ان ضم الخدمات يجب ان يتم عفوا من الادارة ولا يسري عليه مرور الزمن العشري الا من تاريخ تصفية العلاقة مع الموظف.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول مع وزارة المالية - مصلحة الصرفيات، والدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا ومن واجب هذه الوزارة احالة هذه المذكرة الى وزارة التربية الوطنية، والمراجعة مقدمة خلال المهلة القانونية ويبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الذي تم التحاقه بمعهد المعلمين العالي وتقاضى منحة طالب مدرّس تفوق منحة الطلاب غير المدرّسين ثم نقل بعد تخرّجه من المعهد وعيّن بصفة استاذ تعليم ثانوي. فقرار الرفض هو قرار غير صحيح لان نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة يؤدي حكما الى ضم خدماته اللاحقة وعلى الادارة ان تقوم باجراءات الضم عند احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف تطبيقا لاحكام المادة السابعة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. فالتحاق المدرّس بمعهد المعلمين العالي وتقاضيه منحة لا يعتبر انقطاعا عن الوظيفة، والفترة التي يقضيها في المعهد تعتبر من الخدمات الفعلية في الوظيفة، وطلب المستدعي بضم خدماته هو طلب محق.