02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 291/2012
- التاريخ
- 02/10/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد الدعوى الشخصية لعدم صفة المدعي للادعاء لانه لم ينفذ قرار المحكمة بابراز حصر ارث للتثبت من صفته للادعاء.
ترد الدعوى الشخصية المقامة من المدعي الذي تواطأ مع المتهم الذي زور وكالة واستعملها رغم العلم بان الموكل قد توفي، وذلك لانه لم يثبت تحقق ضرر له خاصة وانه ساهم في نشوء دعوى التزوير واستعمال المزور.
يبرأ المتهم من جرم التواطوء لتسهيل جرم التزوير المنصوص عنه في المادة 459 عقوبات وذلك للشك ولعدم كفاية الدليل، اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن لاثبات الجرم في حقه، وان سفر المتهم الى الخارج لا يثبت علمه الاكيد بان من وقعوا على الوكالة ليسوا ورثة لمالك العقار خاصة وانه انكر في كل مراحل التحقيق علمه بان الوكالة مزورة.