الأحكام

24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2003
التاريخ
24/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار محكمة الجنايات القاضي بان المستدعي هو من الموظفين المقصودين في المادة 350 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 كونه مكلف من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بتحصيل اموال المشتركين فيها بالتيار الكهربائي واقع موقعه القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم الرد على ادلاء المميز بوجوب تطبيق البند 2 من المادة 672 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات لان هذا البند هو ظرف مشدد لجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادتين 670 و671 عقوبات غير المطبقتين في هذه الدعوى اذ ان فعل المميز باختلاس الاموال التي حصلها من المشتركين في التيار الكهربائي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان يشكل جرم الاختلاس المنصوص عنه في المادتين 359 و360 عقوبات ولا يطبق عليه الظرف المشدد.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام لان المحكمة لم تستمع الى الشاهد الذي ورد اسمه في قائمة شهود الحق العام، وبالتالي لم يحصل ضرر للمتهم ولا جرى المساس بحقوق الدفاع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 87 و255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال سؤال الشاهد عن علاقة القرابة او العداوة بالمتهم لانه بامكان المتهم ان يعترض كون الشاهد يسمع بحضور المتهم، وهي ليست معاملة جوهرية تؤدي الى الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بت طلب المميز بوجوب منحه وقف التنفيذ عملا بنص المادة 169 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان هذا الامر هو حق استنسابي للمحكمة ولا يتوجب عليها تبرير عدم منحه فتكون قد ردت ضمنا عليه.